Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثامنة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد