القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الخامسة عشرة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١