القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة السادسة عشرة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١