Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إجراء
التبليغ
صحيحاً
متى بُلغ
الشخص
المطلوب
عن طريق
عنوانه
المعتمد
من الجهة
المختصة
أو ما يقوم
مقامه
نظاماً،
وذلك
فيما
لم يرد به نص خاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد