Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السابعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.
2- يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد