Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-1إذا
وردت
قضية
إلى محكمة
عن طريق
الخطأ
فلا يحول
ما ورد في المادة (الخامسة)
من النظام
دون إحالتها
إلى المحكمة
أو الجهة
المعنية.
2 - إذا طلبت
جهة مختصة
الاطلاع
على أوراق
مرفوعة
إلى المحكمة،
أو نسخ شيء منها،
فللجهة
أن تبعث
من يتولى
ذلك بعد إذن المحكمة،
وتحت
إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء
نظر المحكمة
لدعوى
مشمولة
بهذا
العفو
فعليها
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
وفقاً
للأحكام
المنظمة
لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد