Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أوقف
شخص غير سعودي
لاتهامه
بارتكاب
جريمة
من الجرائم
الكبيرة؛
فتبلغ
وزارة
الخارجية
للنظر
في إحاطة
ممثلية
بلاده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد