القانوني

لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
144/ج15/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أشكال الرماية والتحقيق يجب على الوكيل الملاحي تقديم التمهيد اللازمة لمرتفعي الهيئة العامة للملاحة بالمعايير الرماية والتحقيق ووضعها الذي يلزم في حالتك يجب توضيح إدار أو غيره مراجع قائمة أو كاهما أو الإيفاء أو إلقاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٧