القانوني

لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لعام 1443هـ

المادة العشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
144/ج15/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراسلات والاتفاق تكون جميع المراسلات والمناقشات بالاشاء على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة رقم السجل التجاري، عنوان ورقم الاتصال والبريد الإلكتروني للموقع الإلكتروني، على أن تكون باللغة العربية وبدون استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٧