لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 144/ج15/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات والمخالفات
1. يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون مناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار حسامة أو خطورة المخالفة، وتكرار أو عدد المخالفات، وتحديدها - حسب في إيقاع أكثر من عقوبة (مفردة أو متضمنة) على المبالغة في المخالفات المنشأة ووعبها البعض.
2. يحل لجهة مخالفة العقوبة في أي من تاريخ إرتكاب المخالفة.
3. يحل لجهة تطبيق العقوبات لكل من بالي حدود هذه اللائحة التالي:
1. إدار الوكيل بتطبيق النوع المحدد حسب مدة تحدثها حسب جماعة المخالفة.
2. العقوبة المالية بالحد الأدنى خصم ألف (٠٠٠) ريال.
3. إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد (١٢) شهرا.
4. إلغاء الترخيص جديد إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إلقاء الترخيص.
لأخذ موازنة نشاط الوكالة الملاحين
ز. تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحصم من الضمان البنكي لتكلفة الملاحين بعد رفع لصاحب العقدية، وعلى الضمان البنكي الى الضمان البنكي الى نصابه المقرر
خلال (10) يوم، وفي حال عدم التزامه يتم إخطار نشاطه.
ي. يحق لتهيئة تطبيق عفوية عدم التزام الضمانة (السابع) بمم تطبيق العفوية المالية التالية:
١. الإعداد ويحقي باستمرار الوكيل بعدم السداد خلال (٥) أيام، يتم تطبيق العفوية المالية التالية:
* إخلاء طرف الوكيل بموجب إقرار نشاط الوكيل بنجاح
* إخلاء الطرف للمستحقة فممة الضمان البنكي مع عدم قيام الوكيل الملاحين بالتزديد يتم إخلاء نشاط الوكيل على أن يتم تطبيق الإخلاء إذا بعد جميع الموبات المستحقة وإعادة قيمة الضمان البنكي لصاحب العقدية
ب. إرفاق التاريخ لمدة التأخير عن (١٢) أيام تعتبر شهرا.
ج. إخلاء الطرف للمستحقة المستحقات المالية بالحصم من الضمان البنكي للوكالة الملاحين بعد رفع لصاحب العقدية.
ت. تستثنى المخالفات ذات الخطيئة والمالتي بترتيب عليها أقرار بالراوي أو بالصاحب العامة أو بالظام العموم من التحويلات العوائد وفي الضريبة وفي الفوائد وفي من هذه المخالفات يتم فرض العفوية المتناسبة مع جماعة المخالفة بشكل فردي حسب تقدير الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد