القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتلّ هذه الالئحة حمل الئحة تصنيف خمالفات كُود البناء السعودي الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم هـ.1443/3/6 ) وتاريخ00080( :المادة التاسعة عشرة يُعمل بهذه الالئحة بعد (6ستني) يوماً من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية. .�إن وزير التجارة رئيس جملس �إدارة الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة ومبا له من 8صالحيات. وبناءً على املادة اخلامسة ع€شرة من نظام تطبيق كُود البناء السعودي الصادر باملر6سوم امللكي رقم هـ.1441/1/19 ) وتاريخ15/هـ، واملعدل باملر6سوم امللكي رقم (م1438/4/26 ) وتاريخ43/(م وحتقيقاً للمصلحة العامة. يقرِّر ما يلي: �أوالً: اعتماد تعديل الئحة تصنيف خمالفات كُود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) وتاريخ 00080( هـ، واملعدلة بالقرار الوزاري رقم1439/10/14 ) وتاريخ39/ق/�أع1214( .هـ، بالصيغة املرفقة بهذا القرار1443/3/6 ثانياً: تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية ويعمل بها بعد (6ستني) يوماً من تاريخ ن€شرها، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة حتى 8صدور ما يعدِّله �أو يلغيه. ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه. واهلل املوفق. وزير التجارة رئي|س جمل|س �إدارة الهيئة ال|سعودية للموا8صفات واملقايي|س واجلودة د. ماجد بن عبداهلل الق~صبي اعتماد تعديل الئحة ت~صنيف خمالفات كود البناء ال|سعودي هـ1445/11/04 ) وتاريخ45/ق/أع78( قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ) 00080( هـ، واملعدلة بالقرار الوزاري رقم1439/10/14 ) وتاريخ39/ق/أع1214( الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ1445/11/04 ) وتاريخ45/ق/أع78( هـ، واملعدلة بالقرار الوزاري رقم1443/03/06 وتاريخ 7قرارات وأنظمة م2024 مايو31 هـ1445 ذو القعدة23 الجمعة 5034 العدد102 السنة الئحة تصنيف مخالفات كُ ود البناء السعودي .. تتمة )1( جدول رقم خملالفات تطبيق كُود البناء في اجملال السكني (الفيال املنفصلة أو الفيلتان املتالصقتان من طرف أو طرفني مبا ال يزيد ارتفاع املبنى على ثالثة طوابق) م اخملالفة اجلهة الغرامة املالية درجة اخلطورة اإلجراء عدم �إرفاق كامل املخططات املطلوبة وفق كُود البناء السعودي عند �إ8صدار الرخصة املكتب املصمم ريال 3.000خمالفة غري خطرة ) 30( �إنذار املخالف مع �إرفاق كامل املخططات يف مدة �أقصاها-1 .يوماً من تاريخ الإ7شعار يف حال تكرار املخالفة يتم �إيقاف رخصة املمار6سة مدة ال تزيد -2 .) �أ7شهر6( على ويف حال التكرار يتم �إيقاف رخصة املمار6سة مدة ال تزيد على 6سنة.-3 تقدمي تقارير �أو جداول كميات وموا8صفات خمالفة للكُود ومت �إ8صدار الرخصة مبوجبها املكتب املصمم ريال 5.000خمالفة خطرة �إيقاف البناء.-1 �إعادة تقدمي املخططات والتصاميم �أو التقارير وجدول الكميات-2 .واملوا8صفات وفقاً للكُود يف حال التكرار يتم �إيقاف رخصة املمار6سة حسب نظام تطبيق -3 .كُود البناء 3عدم تقدمي درا6سة اختبار الرتبة من مكتب معتمد املكتب املصمم ريال500خمالفة خطرة �إيقاف العمل ورخصة البناء حلني تقدمي درا6سة اختبار الرتبة.-1 . �إعادة التصميم الإن€شائي وفق تقرير الرتبة-2 تقدمي اختبار تربة يت«ضمن بيانات غري 8صحيحة �أو خمصص لأر9ض غري الأر9ض املراد الرتخيص عليها املكتب املصمم ريال5.000خمالفة خطرة �إيقاف العمل ورخصة البناء حلني تقدمي درا6سة اختبار الرتبة.-1 . �إعادة التصميم الإن€شائي وفق تقرير الرتبة-2 . �إحالة املخالفة للجهات املختصة-3 طلب �إ8صدار �أو �إ8صدار 7شهادة �إ7شغال للمبنى على الرغم من وجود خمالفات خطرة بالبناء وفقاً للكُود املكتب امل€شرف ريال7.500خمالفة خطرة منع الإ7شغال وتوقيف 7شهادة الإ7شغال م�ؤقتاً حلني معاجلة -1 .املخالفات �إعادة تنفيذ كافة الأعمال املخالفة للكُود.-2 . �إعداد تقرير من ا6ست€شاري يفيد مبعاجلة كافة املخالفات-3 يف حال التكرار يتم �إيقاف رخصة املمار6سة حسب نظام تطبيق-4 .كُود البناء )�إ6سناد املكتب الهند6سي امل€شرف �أو املقاول (املنفذ ملهامهم �أو جزء منها لأ7شخا8ص غري مسجلني لدى اجلهات ذات االختصا8ص املكتب امل€شرف ريال2.000 خمالفة خطرة مراجعة الأعمال التي مت تنفيذها بوا6سطة مكتب ا6ست€شاري يف -1 .جمال الإ7شراف بالتخصص �إ8صدار تقرير بصالحية الأعمال �أو تصحيح الأعمال وااللتزام -2 .بتنفيذ تو8صيات التقرير التعاقد مع �أ7شخا8ص مسجلني لدى اجلهات ذات االختصا8ص.-3املقاول ريال4.000 عدم التزام املكتب الهند6سي امل€شرف ب�إر6سال تقارير و�إ7شعارات مراحل بناء امل€شروع يف مواعيدها املقررة املكتب امل€شرف ريال3.000 خمالفة غري خطرة ) ريال يف حال عدم تقدمي التقرير الأول 3.000( يُغرّم املكتب-1 .واخلا8ص مبراجعة الر6سومات و�إ7شعار بدء التنفيذ ) ريال عن كل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣