القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التظلم من قرارات جلان النظر �أمام املحاكم الإدارية بديوان املظامل خالل 6ستني يوماً من تاريخ العلم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣