القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان يف �إزالة املخالفة 9ضرر على 6سالمة املبنى فيتم تصحيحها مبا يحقق السالمة وفق احللول الهند6سية املمكنة، على �أن يتم �إح«ضار تقرير من مكتب هند6سي معتمد وم�ؤهل من اجلهات ذات العالقة يثبت 6سالمة املبنى وعدم �إمكانية الإزالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣