Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان يف �إزالة املخالفة 9ضرر على 6سالمة املبنى فيتم تصحيحها مبا يحقق السالمة وفق احللول الهند6سية
املمكنة، على �أن يتم �إح«ضار تقرير من مكتب هند6سي معتمد وم�ؤهل من اجلهات ذات العالقة يثبت 6سالمة
املبنى وعدم �إمكانية الإزالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد