القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا مت اكت€شاف خمالفة خطرة ومل يستدل على املخالف وال عنوانه فيعد مس�ؤول ال«ضبط حم«ضراً عن املخالفة، ويتم التحري واملتابعة الدقيقة للبحث عن املخالف. ف�إذا تعذر الو8صول �إليه يقوم اجلهاز البلدي �أو اجلهة ذات العالقة بعد التنسيق مع اجلهات املختصة ب�إخالء املبنى �أو منع الإ7شغال �أو �إزالة املخالفة �إن دعت احلاجة. وعند معرفة املخالف يحمّل نفقات الإزالة بالإ9ضافة �إىل العقوبة املرتتبة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣