Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا مت اكتشاف خمالفة خطرة ومل يستدل على املخالف وال عنوانه فيعد مس�ؤول ال«ضبط حم«ضراً عن املخالفة،
ويتم التحري واملتابعة الدقيقة للبحث عن املخالف. ف�إذا تعذر الو8صول �إليه يقوم اجلهاز البلدي �أو اجلهة ذات
العالقة بعد التنسيق مع اجلهات املختصة ب�إخالء املبنى �أو منع الإ7شغال �أو �إزالة املخالفة �إن دعت احلاجة.
وعند معرفة املخالف يحمّل نفقات الإزالة بالإ9ضافة �إىل العقوبة املرتتبة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد