القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ضبط مخالفة خطرة تقوم اجلهة ذات العالقة بالتالي: �إ7شعار املخالف بها بطرق الإبالغ املتبعة نظاماً، وطلب �إزالتها �أو تصحيحها فوراً مبا يتفق مع الكُود.-1 �إيقاف البناء �أو اجلزء �أو القسم الذي ي€شكل خطورة �أو منع الإ7شغال �أو الت€شغيل �أو �إخالء املبنى حتى-2 .يزيل املخالف املخالفة �أو يصححها �إحالة املخالفة �إىل جلنة النظر يف املخالفات خالل مدة خمسة �أيام عمل من تاريخ 9ضبطها.-3 :المادة التاسعة �إذا مل يبادر املخالف ب�إزالة املخالفة اخلطرة �أو خالل املهلة املحددة للمخالفات الأخرى، وكانت املخالفة تعيق �أو تعطل بصورة مبا7شرة االنتفاع من الطرق �أو اخلدمات العامة �أو ت€شكل خطورة على السالمة �أو الصحة العامة �أو البيئة �أو ت€شوّه املظهر العام للمدينة، فللجهاز البلدي �أو اجلهة ذات العالقة بعد التنسيق مع اجلهات املختصة �إزالتها على نفقة املخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣