Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ضبط مخالفة خطرة تقوم اجلهة ذات العالقة بالتالي:
�إ7شعار املخالف بها بطرق الإبالغ املتبعة نظاماً، وطلب �إزالتها �أو تصحيحها فوراً مبا يتفق مع الكُود.-1
�إيقاف البناء �أو اجلزء �أو القسم الذي يشكل خطورة �أو منع الإ7شغال �أو التشغيل �أو �إخالء املبنى حتى-2
.يزيل املخالف املخالفة �أو يصححها
�إحالة املخالفة �إىل جلنة النظر يف املخالفات خالل مدة خمسة �أيام عمل من تاريخ 9ضبطها.-3
:المادة التاسعة
�إذا مل يبادر املخالف ب�إزالة املخالفة اخلطرة �أو خالل املهلة املحددة للمخالفات الأخرى، وكانت املخالفة
تعيق �أو تعطل بصورة مبا7شرة االنتفاع من الطرق �أو اخلدمات العامة �أو تشكل خطورة على السالمة
�أو الصحة العامة �أو البيئة �أو تشوّه املظهر العام للمدينة، فللجهاز البلدي �أو اجلهة ذات العالقة بعد
التنسيق مع اجلهات املختصة �إزالتها على نفقة املخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد