القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم عملية الضبط وفق منوذج موحد تعده اجلهة اخملتصة بالوزارة، ويشتمل على اآلتي: تاريخ ال«ضبط ويومه و6ساعته.-�أ ا6سم مالك املبنى.-ب رقم الرتخيص ونوعه.-ج تصنيف املبنى ونوعه ومكانه.-د نوع املخالفة وو8صفها وموقعها من املبنى.-هـ مرجع املخالفة يف الكُود ورقمها.-و درجة خطورة املخالفة وال«ضرر الناجت عنها.-ز تقدير مدة تصحيح املخالفة �أو �إزالتها.-ح ا6سم املخالف و�إفادته وتوقيعه، والإ7شارة �إىل امتناعه حال ذلك.-ط توثيق املخالفات بالصور �أو �إرفاقها �إن �أمكن.-ي ا6سم وتوقيع مس�ؤول ال«ضبط.-ك �أي معلومات �أخرى ترى اجلهة املختصة بالوزارة �إ9ضافتها.-ل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣