Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم عملية الضبط وفق منوذج موحد تعده اجلهة اخملتصة بالوزارة، ويشتمل على اآلتي:
تاريخ ال«ضبط ويومه و6ساعته.-�أ
ا6سم مالك املبنى.-ب
رقم الرتخيص ونوعه.-ج
تصنيف املبنى ونوعه ومكانه.-د
نوع املخالفة وو8صفها وموقعها من املبنى.-هـ
مرجع املخالفة يف الكُود ورقمها.-و
درجة خطورة املخالفة وال«ضرر الناجت عنها.-ز
تقدير مدة تصحيح املخالفة �أو �إزالتها.-ح
ا6سم املخالف و�إفادته وتوقيعه، والإ7شارة �إىل امتناعه حال ذلك.-ط
توثيق املخالفات بالصور �أو �إرفاقها �إن �أمكن.-ي
ا6سم وتوقيع مس�ؤول ال«ضبط.-ك
�أي معلومات �أخرى ترى اجلهة املختصة بالوزارة �إ9ضافتها.-ل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد