Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اكتشاف خمالفة �أثناء عملية التفتيش �أو الإ7شراف ومل يبادر املخالف يف حينه بتداركها، �أو مت تلقي بالغ
عنها فيتم �إ7شعار مس�ؤول ال«ضبط للوقوف عليها. ويُعفى املكتب املشرف من خمالفة التنفيذ �إذا �أ8صدر تقريراً
باملخالفة ومت تسليمه للمقاول �أو رفعه على منصة بلدي �أو للجهات ذات العالقة ومل يلتزم املقاول بالتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد