القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اكت€شاف خمالفة �أثناء عملية التفتي€ش �أو الإ7شراف ومل يبادر املخالف يف حينه بتداركها، �أو مت تلقي بالغ عنها فيتم �إ7شعار مس�ؤول ال«ضبط للوقوف عليها. ويُعفى املكتب امل€شرف من خمالفة التنفيذ �إذا �أ8صدر تقريراً باملخالفة ومت تسليمه للمقاول �أو رفعه على منصة بلدي �أو للجهات ذات العالقة ومل يلتزم املقاول بالتنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣