Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم اجلهة ذات العالقة:
�إ7شعار املخالف بها بطرق الإبالغ املتبعة نظاماً، وتطلب منه �إزالتها �أو تصحيحها مبا يتفق مع الكُود -�أ
يوماً) من تاريخ الإ7شعار لبدء تصحيح الأعمال املخالفة �أو �إزالتها، ويحق للجهة 30( خالل مدة �أقصاها
يوماً) �أُخرى من تاريخ التمديد، ويف حال 60( ذات العالقة متديد مدة الإزالة �أو التصحيح مبا ال يزيد على
التصحيح �أو الإزالة يقوم املخالف ب�إ7شعار اجلهة ذات العالقة بذلك.
يف حال عدم التصحيح بعد املدد املشار �إليها بالفقرة (�أ) من هذه املادة يتم �إحالة املخالفة �إىل جلنة -ب
النظر يف خمالفات كُود البناء السعودي لإيقاع العقوبة املنصو8ص عليها يف جدول املخالفات و�إيقاف كافة
الأعمال حلني معاجلة املخالفة �أو �إزالتها خالل مدة حتددها قواعد عمل جلان النظر يف خمالفات الكُود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد