القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم اجلهة ذات العالقة: �إ7شعار املخالف بها بطرق الإبالغ املتبعة نظاماً، وتطلب منه �إزالتها �أو تصحيحها مبا يتفق مع الكُود -�أ يوماً) من تاريخ الإ7شعار لبدء تصحيح الأعمال املخالفة �أو �إزالتها، ويحق للجهة 30( خالل مدة �أقصاها يوماً) �أُخرى من تاريخ التمديد، ويف حال 60( ذات العالقة متديد مدة الإزالة �أو التصحيح مبا ال يزيد على التصحيح �أو الإزالة يقوم املخالف ب�إ7شعار اجلهة ذات العالقة بذلك. يف حال عدم التصحيح بعد املدد امل€شار �إليها بالفقرة (�أ) من هذه املادة يتم �إحالة املخالفة �إىل جلنة -ب النظر يف خمالفات كُود البناء السعودي لإيقاع العقوبة املنصو8ص عليها يف جدول املخالفات و�إيقاف كافة الأعمال حلني معاجلة املخالفة �أو �إزالتها خالل مدة حتددها قواعد عمل جلان النظر يف خمالفات الكُود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣