القانوني

Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1445/99/542

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم جلنة النظر بإيقاع العقوبات املناسبة لكل مخالفة وفق املادة الثانية عشرة من النظام، وتراعي في ذلك األسس التالية: درجة خطورة املخالفة و�أثرها يف الإ9ضرار بالأرواح �أو الأموال �أو بالصحة �أو بالنظام العام. -1 . مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة �إن€شائه و�أهمية موقعه ومساحة املخالفة املنفذة-2 . تنا6سب العقوبة مع املخالفة-3 . الظروف املخففة وامل€شددة املصاحبة الرتكاب املخالفة-4 . مبادرة املخالف ب�إزالة املخالفة �أو تصحيحها-5 . تكرار املخالفة �أو تعددها-6 . اقرتان املخالفة مبحاولة عرقلة عملية ال«ضبط �أو التفتي€ش �أو عدم التعاون مع املس�ؤولني-7 . تعمد ارتكاب املخالفة-8 :المادة الثانية عشرة ) ملخالفات تطبيق كُود البناء يف املجال السكني 1( تطبق جلنة النظر العقوبات الواردة يف جدول رقم (الفيال املنفصلة �أو الفيلتني املتال8صقتني من طرف �أو طرفني مبا ال يزيد ارتفاع املبنى على ثالثة طوابق)، ) لتصنيف 3( ) ملخالفات باقي �إ7شغاالت املباين حسب كُود البناء السعودي، واجلدول رقم2( واجلدول رقم ) 4( املخالفات الت€شغيلية ملتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف كُود البناء السعودي، واجلدول رقم لتصنيف املخالفات الت€شغيلية ملتطلبات وزارة ال€ش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/١٣