Implementing the twelfth phase of linking electronic tax invoicing systems with the Zakat, Tax and Customs Authority systems.
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1445/99/542
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم جلنة النظر بإيقاع العقوبات
املناسبة لكل مخالفة وفق املادة الثانية عشرة من النظام، وتراعي في ذلك األسس التالية:
درجة خطورة املخالفة و�أثرها يف الإ9ضرار بالأرواح �أو الأموال �أو بالصحة �أو بالنظام العام. -1
. مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة �إنشائه و�أهمية موقعه ومساحة املخالفة املنفذة-2
. تنا6سب العقوبة مع املخالفة-3
. الظروف املخففة واملشددة املصاحبة الرتكاب املخالفة-4
. مبادرة املخالف ب�إزالة املخالفة �أو تصحيحها-5
. تكرار املخالفة �أو تعددها-6
. اقرتان املخالفة مبحاولة عرقلة عملية ال«ضبط �أو التفتيش �أو عدم التعاون مع املس�ؤولني-7
. تعمد ارتكاب املخالفة-8
:المادة الثانية عشرة
) ملخالفات تطبيق كُود البناء يف املجال السكني 1( تطبق جلنة النظر العقوبات الواردة يف جدول رقم
(الفيال املنفصلة �أو الفيلتني املتال8صقتني من طرف �أو طرفني مبا ال يزيد ارتفاع املبنى على ثالثة طوابق)،
) لتصنيف 3( ) ملخالفات باقي �إ7شغاالت املباين حسب كُود البناء السعودي، واجلدول رقم2( واجلدول رقم
) 4( املخالفات التشغيلية ملتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف كُود البناء السعودي، واجلدول رقم
لتصنيف املخالفات التشغيلية ملتطلبات وزارة الش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد