اللائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة في الموانئ لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145/ج15/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية تطبيق المخالفات
اللائحة العامة للأمان والسلامة والطحنة
موانئ MAWANI
SAUDI PORTS AUTHORITY
ثانيا: فيما يترخص من قبل المختارى والبينة وإبلاغ الجهات المعنية بها فيما في
الممكنة يتم رصدها من قبل المختارى والبينة ورفعها لإدارة الموانئ بحي إدارة الهيئة
خامسا: عند تقدير العفوية يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
١. حساسية أو خطورة المخالفات.
٢. تأثير أو وجود المخالفات.
٣. ما يترتب على المخالفة من أضرار بالبيئة أو الأنواع أو بالصحة العامة أو بالنظام العام.
٤. أقرارات المخالفة بمحاولة عزلها عنيفا المتضرر على المنشأة أو عدم التعامل مع المخالفى أو
محاولة إخفاء معاملة المخالفة.
سادسا: تعمد جمع المخالفات سواء مأذية أو إيذاء أو إلقاء أو إعاقة من قبل زبائن الهيئة وله حق التوقيف
في ذلك.
سابعا: يجب على المخالفة إزالة أسباب المخالفة في مدة يتم تحديدها في إشعار المخالفة بناء على حساسية
المخالفة.
ثامنا: إرجاء إعداد العقارات.
١. يقوم المفتش برصد المخالفات في مدة محددة ومعرض المخالفى ورفعها لإدارة الموانئ ورفعها للإدارة المعنية
واشعار الجهاز الرئيس بها.
٢. لا يجوز إقرار أكثر من مخالفة على نفس المخالفة.
تاسعا: يجب لحفظ ترك المخالفة في عين المخالف يرجون إليه لمعرفة مدى تكرار المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد