القانوني

اللائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة في الموانئ لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145/ج15/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والغرامات أولا: معايير الآمن: الرفق م تعليل عملية دخول أو أشخاص بطريقة عبر شرعية لعمله أو الموافقة أو من دون ترخيص بالدخول ومن دون إذن السلطة إذار إذار إجراء أو إزالة مخالفات الهيئة من دون ترخيص إذار إذار إدخال مخالفات المشروعات للموافقة من دون إذار إذار تخزين ومن دون إذن السلطة المصحبة إذار إذار القيام بعملية المخروج للموافقة إذار إذار دخول مخالفة أو من دون ترخيص مسجل إذار إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار عدم إرادة انقطاع الفريق الشخصي بالآمن إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار عدم إرادة الفريق المذكور بالآمن إذار الآلة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة الفرق المرة الأولى إذار المرة الثانية إذار المرة الثالثة إذار المرة الرابعة إذار الاستخدام عبر الصندوق الردوي بالماية إذار العبء بالآليات العينية للمناطق المحظورة إذار عدم الإيلاء عن أمور خاصة بمحطة أمان إذار الوجود أو الحضور بالمنطقة إذار تقديم معلومات عن صحة للوجود إذار عدم المحافظة على نظافة وربان مكان العمل أو جائرة مساندة في مكاني إذار عدم إبراز نظام خدمة المعلومات إذار الترتيبية و الخاصة لعلم المعلومات إذار مخادع أو تلف البطاقة التعريفية للعمال إذار الإهمال أو التغصير في الواجبات الوظيفية إذار عدم تنفيذ تعليمات رجال الأمن الصناعي إذار محاللات الدخول العام - طبقة ثلاثة الدخول إذار الإزدلال بالتراتات الخاصى للسمكي إذار العبء وعدم المحافظة على الممتلكات ثانيا: معايير السلامة: | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم الأول | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم الثاني | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم الثالث | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم الرابع | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم الخامس | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم السادس | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة التنبيه بإتمام إجراء دون تصريح | إخدار | | | | العمل بأعمال تتطلب تصريح | إخدار | | | | الأعمال المهنية الخاصة الاقتراح | إخدار | | | | الأعمال غير المألوفة عليا | إخدار | | الرقم | المفهوم | | | نوع المخالفة | المفهوم السابع | | | | إخدار | | | | عدم وجود تصريح العمل أو اتخاذ تدود | | | | تصريح | | | | فهل الشوارع دون تصريح | إخدار | | | | فهل قائمة الإطفاء دون تصريح | إخدار | | | | عدم إزالة التصريح بعد إتمامه | إخدار | | | | زالة لوحة اللائحة العامة للأمن والسلامة والطبيبة الرقم إخلاء ملحقة طوارئ الحريق أو عدم إخلاء عدم حفر مبرز طوارئ في الموقع إخلاء تشغيل علامة حريق على تعليمات وأضواء المسالمة تشغيل أضواء مرئية أو غير مشموعة من قبل ثلاث لافتات إخلاء مبادرة الآليات من قبل عامل مرخص إخلاء عدم القيام بالدفعات المركبات إخلاء زودة الإشارات الكهربائية على مصادر إخلاء قطع كهرباء والكابلات إخلاء فصل الكهرباء عن مفاتيح الدخول دون إخلاء الوصول على مفاتيح ترك الكابلات مكشوفة إخلاء عدم إعادة توصيل الكهرباء إخلاء استخدام الأضواء والمصابيح الكهربائية للتدريب استخدام الغربات الميكانيكية أو الكهربائية إخلاء الالجعة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة الرقم المادة المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة إدراج اللائحة العامة للأمان والسلامة والبيئة اللائحة العامة للأمان والسلامة والطاقة MAWANI SAUDE PORTS AUTHORITY الرقم سقوط المواد بسبب الإهمال بالتحميل والربط عدم وجود أجهزة السلامة المساعدة عدم اليد الأعلى للأسلحة النارية عدم إيجاب عن خروج الممتلكات عدم مراقبة المعدات بمسارحة مجهرة عدم تحذيرية عدم تحذير السلامة مناولة مواد كيميائية دون عنى تصريح مسيج من مواد كيميائية مناولة مواد كيميائية دون عنى عدم وضع القمامة على عدم تحريض إشراف السلامة عدم وضع إشراف السلامة عدم وضع إشراف السلامة عدم وضع إشراف السلامة الموانئ MAWANI SAIDO PORTS AUTHORITY اللائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة رقم | نوع الحادثة | المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة ٩٤ | عدم وجود مشغل رفع عامل ٩٥ | عدم إرشاد سائق للتحميل وعملي ٩٦ | عدم التبديد بالأعطمة المروزة داخل الميناء ٤٠ | إخدار ٣٠ | إخدار ٢٠ | إخدار ثالثا: معايير البيئة: يتم تطبيق المخالفات البيئية بناء على الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة بأي سبل البيئة وأطمة وزارة البيئة والمياه والزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٧