القانوني

اللائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة في الموانئ لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145/ج15/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سرطان الخلايا تسرى أكام هذه الخلايا خلال (٩) تسعون يوما من تاريخ اعتماده وتلغي كل ما يتعارض مع إكتمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٧