اللائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة في الموانئ لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145/ج15/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سرطان الخلايا
تسرى أكام هذه الخلايا خلال (٩) تسعون يوما من تاريخ اعتماده وتلغي كل ما يتعارض مع إكتمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد