اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إذا حضر عليه الأقل من بينهم رئيس المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد