القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الجادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس الادارة تكوين لجان معاونة دائمة لبعض أنشطة النادي براتاة احدى أعضاء المجلس (كلما أمكن ذلك) وعضوية لا تقل عن اثنين ولا تزيد على أربعة من أعضاء النادي، ويبلغ المكتب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١