اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الجادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس الادارة تكوين لجان معاونة دائمة لبعض أنشطة النادي براتاة احدى
أعضاء المجلس (كلما أمكن ذلك) وعضوية لا تقل عن اثنين ولا تزيد على أربعة من
أعضاء النادي، ويبلغ المكتب بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد