القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد كل لجنة اجتماعها بدعوة من الأمين العام بتطلب من رئيس المجلس والمكان والموعد للجنة مناسبين. ويتوخى الاجتماع صحيحا إذا حضرته أغلبية أعضاء اللجنة. وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، ولا تجوز الإنابة أو الوكالة بإجتماعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١