اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد كل لجنة اجتماعها بدعوة من الأمين العام بتطلب من رئيس المجلس
والمكان والموعد للجنة مناسبين. ويتوخى الاجتماع صحيحا إذا حضرته أغلبية
أعضاء اللجنة. وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، ولا تجوز الإنابة أو الوكالة
بإجتماعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد