اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون اللجان الدائمة من اللجان التالية :
- اللجنة الفنية
- اللجنة الاجتماعية
- لجنة العلاقات العامة
- لجنة الأمن والسلامة
- واللجان الضرورية الأخرى للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد