اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد رئيس اللجنة في أول اجتماع له نائبا له لتن aside الاجتماعات في حالة
غيابه، كما يحدد مقررا للتدوين محاضر الجلسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد