اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع كل لجنة محضر اجتماعها لامرين العام لعرضه على المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد