القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة التاسعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة لتكوين لجان مؤقتة من أعضاء النادي والاستعانة بخبراء من الرئاسة أو من غيرها للقيام بمهام محددة كمثل طلب الأمر ذلك. الباب الرابع مالية النادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١