اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة التاسعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة لتكوين لجان مؤقتة من أعضاء النادي والاستعانة بخبراء من الرئاسة أو من غيرها للقيام بمهام محددة كمثل طلب الأمر ذلك.
الباب الرابع
مالية النادي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد