اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال النادي في أحد مصارف (بنك) المدينة أو المحافظة التي يوجد فيها مقر النادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد