اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يراجع حسابات النادي مراجع محاسبات (محاسب قانوني).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد