اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بداية السنة المالية اعتبارا من الأول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد