القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقب النادي المخالفة وأحكام هذه المخالفات بمحاكمة عليها بالنظام. 1- تحديد أوقات مزاولة النشاط بالنادي يحيح لا يتجاوز عشر مساء. 2- يجب أن لا تقل أعمار المشتركين في النادي من هم يرسم التعليم العام عن العاشرة و أعلى إدارة النادي أن تحدد آليات لممارسة النشاط و عدم السماح لهم إلا بعد موافقة أولياء أمورهم. 3- عند صدور ترخيص النادي للأعضاء المؤسسين الحق في تعيين مجلس لإدارة النادي لمدة أربعة وعشرين شهرا يتم من خلاله تكوين أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء العاملون والمستثنون ويتعين عليهم توجيه الدعوة لعدم اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد. 4- مجلس الإدارة الحق في إجراء التعديلات على مهام أعضائه عدام الرئيس كلما اقتضت الضرورة على أن تخطر الإدارة المختصة بذلك. 5- التقيد بالشروط والقوانين المنظمة الصادرة من الاتحاد السعودي للسيارات عند تنفيذ النادي لمزاجه ومسابقاته. ٦- يعد النادي لوائحه الداخلية بما لا يتعارض مع النظام واللائحة . ٧- يحق للرئيس العام أن يمدد مدة مجلس المعين من قبل المؤسين لمدة مماثلة . ٨- يحق للرئاسة إلغاء ترخيص النادي في حال إخلال بمتطلبات الترخيص . ٩- يحق للرئاسة تعديل أو إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح . ١٠- إصدار القرارات المناسبة في كل ما لم يرد ذكره في هذه اللائحة . ١١- يجوز حل النادي أو دمجه في ناد آخر يقترار من الرئاسة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية ويتم ذلك وفقا لأحكام المادة (السابعة والعشرون) من هذه اللائحة . ١٢- يعود حق إلغاء هذه اللائحة للرئاسة العامة لترعية الشباب . ١٣- يعود حق إلغاء أحكام هذه اللائحة لترعية العامة للشباب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١