اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للأمين العام أو من ينييبه حضور اجتماعات اللجان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد