القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مكتب تنفيذي من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم نائب رئيس المجلس الإدارة والأمين العام وأمين الصندوق . ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة المكتب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١