اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مكتب تنفيذي من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم نائب رئيس المجلس الإدارة والأمين العام وأمين الصندوق . ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد