اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص الأمين العام بلاتهي :
١- تنضيد قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
٢- توجيه الدعوة للاجتماع في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
٣- تدوين محاضر الاجتماعات واتخاذ التترتيبات اللازمة لها
٤- تدوين محاضر الاجتماعات في السجلات الخاصة ولا توثيقها عليها مع رئيس الاجتماع
٥- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجهات ذات العلاقة .
٦- إعداد التقارير الفني والإداري وخطه الميزانية وعرضها على المجلس .
٧- حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي تستدعي ذلك ورفع توصياتها إلى المجلس .
٨- دراسة التقارير والموضوعات المرفوعة من اللجان أو الأعضاء إلى المجلس .
مقرونة براية حولها
٩- عرض مطالب الوطنية على المكتب التنفيذي (إن وجد) أو على مجلس الإدارة ،
بعد التأكد من استيفاء شروط العضوية .
١٠- متابعة أعمال النادي والسجلات الإدارية وملاحظ الأعضاء والعاملين .
١١- حفظ نظامي والسجلات الإدارية وملاحظ الأعضاء والعاملين .
١٢- عرض اقتراحات وشكاوى وطلبات الترشيح للهيئة الإدارية على المجلس أو المكتب التنفيذي حسب اختصاص .
١٣- التوقيع على الكاتاات التي يقومه مجلس الإدارة بها .
١٤- تنظيم السجلات والملاحظات .
١٥- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة ووشاح جدول أعمال الجمعية العمومية .
١٦- تقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير أعمال النادي الفنية والإدارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد