القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص الأمين العام بلاتهي : ١- تنضيد قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ٢- توجيه الدعوة للاجتماع في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ٣- تدوين محاضر الاجتماعات واتخاذ التترتيبات اللازمة لها ٤- تدوين محاضر الاجتماعات في السجلات الخاصة ولا توثيقها عليها مع رئيس الاجتماع ٥- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجهات ذات العلاقة . ٦- إعداد التقارير الفني والإداري وخطه الميزانية وعرضها على المجلس . ٧- حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي تستدعي ذلك ورفع توصياتها إلى المجلس . ٨- دراسة التقارير والموضوعات المرفوعة من اللجان أو الأعضاء إلى المجلس . مقرونة براية حولها ٩- عرض مطالب الوطنية على المكتب التنفيذي (إن وجد) أو على مجلس الإدارة ، بعد التأكد من استيفاء شروط العضوية . ١٠- متابعة أعمال النادي والسجلات الإدارية وملاحظ الأعضاء والعاملين . ١١- حفظ نظامي والسجلات الإدارية وملاحظ الأعضاء والعاملين . ١٢- عرض اقتراحات وشكاوى وطلبات الترشيح للهيئة الإدارية على المجلس أو المكتب التنفيذي حسب اختصاص . ١٣- التوقيع على الكاتاات التي يقومه مجلس الإدارة بها . ١٤- تنظيم السجلات والملاحظات . ١٥- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة ووشاح جدول أعمال الجمعية العمومية . ١٦- تقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير أعمال النادي الفنية والإدارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١