القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى نائب رئيس المجلس الإدارة أعمال رئيس مجلس الإدارة في الحالات التالية : - غياب الرئيس . ب- تضيعه ببعض اختصاصات الرئيس . ج- انتهاء عضويته الرئيس . د- دعوة الجمعية العمومية - خلال أرشيفه أشر من تاريخ انتهاء العضوية - لاجتماع غير عادي للانتخاب رئيس آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١