اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى نائب رئيس المجلس الإدارة أعمال رئيس مجلس الإدارة في الحالات التالية :
- غياب الرئيس .
ب- تضيعه ببعض اختصاصات الرئيس .
ج- انتهاء عضويته الرئيس .
د- دعوة الجمعية العمومية - خلال أرشيفه أشر من تاريخ انتهاء العضوية - لاجتماع غير عادي للانتخاب رئيس آخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد