القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إعداد مشروع الميزانية بمهاركة الأمين العام . ٢- إعداد تقرير المالي والإحصاءات الخاصة للمنشأة وعرضه على مجلس الإدارة . ٣- إعداد تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للنشاط وعرضه على مجلس الإدارة . ٤- تقديم التقارير المالية لجميع الإدارة ضمن حدود الميزانية وأحكام هذه الإدارة . ٥- توقيع أوامر الصرف والموافقات المالية التي يطلب توقيعها من مجلس الإدارة . ٦- تسليم إيرادات النادي وإيداعها في المصرف (البنك) الذي يقرره المجلس . ٧- مراجعة حسابات النادي وتقاريرها وحفظ المستندات الإيرادات والنفقات في مقر النادي وتتوسط مسؤولية . مجلس الإدارة السابق وإخلاء طرفه، ورفع صورة من المحضر إلى الرئاسة بعد التثبت من اعتماده من المجلس السابق والتوقيع عليه من أعضاء المجلس اللاحق، ومن ثم حظه به النادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١