اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المجلس بتسيير شؤون النادي المالية والإدارية والمالية وعلى الأحصى ما يأتي:
١- متابعة تنفيذ أعمال النادي لفراغ القرارات المجلس والجمعية العمومية.
٢- تعيين مكتب تنفيذي - إذا لزم الأمر - وتحديد اختصاصاته.
٣- تشكيل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة وتحديد اختصاصاتها.
٤- اتخاذ القرارات في طلبات الأعضاء إلى أنشطات النادي مما لا يدخل
ب اختصاص الجمعية العمومية .
٦- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
٧- اتخاذ القرارات اللازمة حيال إبرام العقود والاتفاقيات والتفاضي والصالح .
٨- مناقشة تقرير الأمين العام في الضبط واتخاذ قرار الاتزامه بشأنه .
٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتصويت الخاص بالمشروع الميزانية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
١٠- إعداد التقرير الفني والمائي وإعرضه على الجمعية العمومية .
١١- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية .
١٢- العمل على تنفيذ تعليمات الرئيسة والاتخاذ المتعلقة بالمشاركة في برامجها .
١٣- تسمية مدوبي جمهور اجتماعات الرئيسة وندواتها ومؤتمراتها والاحتفالات والبيانات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات النادي .
١٤- تبيين مراحل المحاسبة في النادي .
١٥- تبيين مطالب الجمعية العمومية .
١٦- تبيين العاملين واللائحة والإداريين اللازمين أعمال النادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم .
١٧- وضع خطة عمل النادي وبرامجه السنوية وعرضها على الجمعية العمومية لاستلامها .
١٨- إعداد لوائح الداخلية لأعمال النادي المالية والإدارية والوظيفة وأحكام وشؤون النادي والمعاملات .
١٩- إعداد التقرارات المناسبة لإدارة النادي .
٢٠- اتخاذ القرارات المناسبة لجمعية العمومية .
٢١- التحيضر للاجتماعات الجمعية العمومية .
٢٢- التزيح للضوابط الشرعية .
٢٣- قبول الهيئات والتشريعات من البيئات والأفراد المناسبة والتعليمات .
٢٤- دراسة تقرير اللجان الدائمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢٥- دراسة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات المناسبة على الجمعية العمومية .
٢٦- إختيار المصرف (البنك) الذي توجد فيه أموال النادي .
الفصل الثالث
الاختصاصات
١- توقيع أوامر الصرف والصكوك ( الشيكات ) بعد توقيعها من أمين الصندوق .
٢- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي .
٣- توقيع المكاليات والمراسلات إلى الجهات الرسمية .
٤- دعوة المجلس و الجمعية العمومية للاجتماعات غير العادية .
٥- تشكيل النادي أو الجمعية العمومية التي تتخذها أو توافق عليها الرئاسة .
٦- تشكيل نائبي أمام الجهات الرسمية .
٧- تقويض بعض اختصاصاته لنصاب الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس .
٨- تكليف أحد أعضاء المجلس بإتمام تأهيل الرئيس أو الأمين العام أو أمين الصندوق الشاغر ، وذلك إلى حين موعد انتخاب الجمعية العمومية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد