القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المجلس بتسيير شؤون النادي المالية والإدارية والمالية وعلى الأحصى ما يأتي: ١- متابعة تنفيذ أعمال النادي لفراغ القرارات المجلس والجمعية العمومية. ٢- تعيين مكتب تنفيذي - إذا لزم الأمر - وتحديد اختصاصاته. ٣- تشكيل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة وتحديد اختصاصاتها. ٤- اتخاذ القرارات في طلبات الأعضاء إلى أنشطات النادي مما لا يدخل ب اختصاص الجمعية العمومية . ٦- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية . ٧- اتخاذ القرارات اللازمة حيال إبرام العقود والاتفاقيات والتفاضي والصالح . ٨- مناقشة تقرير الأمين العام في الضبط واتخاذ قرار الاتزامه بشأنه . ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتصويت الخاص بالمشروع الميزانية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه . ١٠- إعداد التقرير الفني والمائي وإعرضه على الجمعية العمومية . ١١- الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية . ١٢- العمل على تنفيذ تعليمات الرئيسة والاتخاذ المتعلقة بالمشاركة في برامجها . ١٣- تسمية مدوبي جمهور اجتماعات الرئيسة وندواتها ومؤتمراتها والاحتفالات والبيانات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات النادي . ١٤- تبيين مراحل المحاسبة في النادي . ١٥- تبيين مطالب الجمعية العمومية . ١٦- تبيين العاملين واللائحة والإداريين اللازمين أعمال النادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم . ١٧- وضع خطة عمل النادي وبرامجه السنوية وعرضها على الجمعية العمومية لاستلامها . ١٨- إعداد لوائح الداخلية لأعمال النادي المالية والإدارية والوظيفة وأحكام وشؤون النادي والمعاملات . ١٩- إعداد التقرارات المناسبة لإدارة النادي . ٢٠- اتخاذ القرارات المناسبة لجمعية العمومية . ٢١- التحيضر للاجتماعات الجمعية العمومية . ٢٢- التزيح للضوابط الشرعية . ٢٣- قبول الهيئات والتشريعات من البيئات والأفراد المناسبة والتعليمات . ٢٤- دراسة تقرير اللجان الدائمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه . ٢٥- دراسة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ القرارات المناسبة على الجمعية العمومية . ٢٦- إختيار المصرف (البنك) الذي توجد فيه أموال النادي . الفصل الثالث الاختصاصات ١- توقيع أوامر الصرف والصكوك ( الشيكات ) بعد توقيعها من أمين الصندوق . ٢- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي . ٣- توقيع المكاليات والمراسلات إلى الجهات الرسمية . ٤- دعوة المجلس و الجمعية العمومية للاجتماعات غير العادية . ٥- تشكيل النادي أو الجمعية العمومية التي تتخذها أو توافق عليها الرئاسة . ٦- تشكيل نائبي أمام الجهات الرسمية . ٧- تقويض بعض اختصاصاته لنصاب الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس . ٨- تكليف أحد أعضاء المجلس بإتمام تأهيل الرئيس أو الأمين العام أو أمين الصندوق الشاغر ، وذلك إلى حين موعد انتخاب الجمعية العمومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١