اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون قرارات المجلس في الاجتماع الذي ينعقد بأغلبية الأعضاء صحيحة إذا وافقت عليها الأغلبية الأعضاء لاضطرين. ويحيل حالة تساوى أو رفض جميع الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس، ويتكون قرار المجلس في الاجتماع الذي ينعقد بحضور ثلاث أعضاء صحيحا بموافقة جميع الأعضاء.
٢- إذا بدأ الاجتماع صحيحة فلا يؤثر صحة القرارات التي يصدرها المجلس انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد