القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السابعة) من هذه المادة الانتخابية في المجلس، هي الثالثة: - الوثاقة. - بب- الاستقالة (بعد قبولها). - ج- صدور حكم جنائي بحضور. - س- سقوط العضوية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (السابعة) والعشرين (). ه- التخلف - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال السنة. و- وجود عجز صحي مؤخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١