اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السابعة) من هذه المادة الانتخابية في المجلس، هي الثالثة:
- الوثاقة.
- بب- الاستقالة (بعد قبولها).
- ج- صدور حكم جنائي بحضور.
- س- سقوط العضوية بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (السابعة) والعشرين ().
ه- التخلف - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال السنة.
و- وجود عجز صحي مؤخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد