القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة ممثلا لأدائه أكثر من تصد عده الأعضاء، وهي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أو نائبيه اقتراح وذلك إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية المرشحين وذلك إلى أربعة أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة المؤقتة (٢) من المادة الرابعة والثلاثين لتشكيل مجلس الإدارة المؤقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١