اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد