القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوت واحد. ٢- يكون التصويت عليا إلا في الحالتين التاليتين : - الانتخابات ب - وجود طلب بالسرية يقدمه أعضاء وتوافق عليه الأغلبية المطلقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١