اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوت واحد.
٢- يكون التصويت عليا إلا في الحالتين التاليتين :
- الانتخابات
ب - وجود طلب بالسرية يقدمه أعضاء وتوافق عليه الأغلبية المطلقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد