القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التصويت، وإذا لم يكتمل النصاب يوجل الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يوما وبعد صحيحا إذا حضره أكثر من ربع عدد الأعضاء، إذا لم يحضر أحد الأعضاء. ٢- إذا بدأ الاجتماع بعدها يظهر إلى تصديره القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية. ٣- تجوز الإلغاء أو الوقفة في اجتماعات الجمعية العمومية. ٤- يوجز المشاركات تقويض محل لها في اجتماعات الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١