اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التصويت، وإذا لم يكتمل النصاب يوجل الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يوما وبعد صحيحا إذا حضره أكثر من ربع عدد الأعضاء، إذا لم يحضر أحد الأعضاء.
٢- إذا بدأ الاجتماع بعدها يظهر إلى تصديره القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية.
٣- تجوز الإلغاء أو الوقفة في اجتماعات الجمعية العمومية.
٤- يوجز المشاركات تقويض محل لها في اجتماعات الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد