القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثل أهداف النادي في الآتي : ١- إقامة رياضة السيارت والدراجات الثنائية و تنظيم برامجها ، و الاستمتاع بها . ٢- تعزيز التناغم ، والانضباط ، والروح الرياضية بين الشباب . ٣- المشاركة في برامج و نشاطات الاتحاد و إيجاد الأماكن المناسبة هواية رياضة السيارات والدراجات الثنائية . ٤- استثمار أوقات فراغ الشباب الأماكن المناسبة دويا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات الثنائية . ٥- العمل على تسهيل مرور المركبات وساقيها بين المملكة وغيرها من الدول ، وإصدار دفاتر المرور الجمركية . ٦- توثيق المشاركات و قيادات هيئات مع الأندية المحلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١