اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثل أهداف النادي في الآتي :
١- إقامة رياضة السيارت والدراجات الثنائية و تنظيم برامجها ، و الاستمتاع بها .
٢- تعزيز التناغم ، والانضباط ، والروح الرياضية بين الشباب .
٣- المشاركة في برامج و نشاطات الاتحاد و إيجاد الأماكن المناسبة هواية رياضة السيارات والدراجات الثنائية .
٤- استثمار أوقات فراغ الشباب الأماكن المناسبة دويا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات الثنائية .
٥- العمل على تسهيل مرور المركبات وساقيها بين المملكة وغيرها من الدول ، وإصدار دفاتر المرور الجمركية .
٦- توثيق المشاركات و قيادات هيئات مع الأندية المحلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد