القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بنادي السيارات أو الدراجات الثارية النادية رياضة اجتماعية ذات شخصية اعتيادية خاصة، تنشأ لعمل على تحقيق الأهداف الواردة في هذه اللائحة من خلال الأنشطة والبرامج والخدمات المتخصصة عليها فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١