اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بنادي السيارات أو الدراجات الثارية النادية رياضة اجتماعية ذات شخصية اعتيادية خاصة، تنشأ لعمل على تحقيق الأهداف الواردة في هذه اللائحة من خلال
الأنشطة والبرامج والخدمات المتخصصة عليها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد