اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون عضوية النادي يسهمون في تقديم رأس المال سواء أفرادا أو مؤسسات أو شركات.
٢- أعضاء شرف وهم الأشخاص الذين يسهمون في تقديم خدمات مميزة للنداء، سواء أكادته مادية أو معنوية.
٣- أعضاء النادي وهم الأشخاص الذين يساهمون في سجلات النادي للمشاركة في ممارسة أنشطاته لقاء مقابل مالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد