القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون عضوية النادي يسهمون في تقديم رأس المال سواء أفرادا أو مؤسسات أو شركات. ٢- أعضاء شرف وهم الأشخاص الذين يسهمون في تقديم خدمات مميزة للنداء، سواء أكادته مادية أو معنوية. ٣- أعضاء النادي وهم الأشخاص الذين يساهمون في سجلات النادي للمشاركة في ممارسة أنشطاته لقاء مقابل مالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١