القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم للترأسة طلب التخريص مقرونا بما المطبقات التالية: ١- تقديم دراسة فنية متكاملة عن حي النشاط من حيث المساحة والأشغال وتقدير التكلفة المالية و الخطط المستقبلية له. ٢- أن يكون النادي خارج النطاق العمراني. ٣- مناسبة الأرض لمزولة نشاط رياضة السيارات. ٤- أن لا تقل أنشطة النادي عن نشاطين رياضيين ونشاطين رياضيين في الدرجات التاريخية. ٥- إعداد المخططات الإنشائية والفنية وأمور متطلبات السلامة وعرضها على جهة الاختصاص لأخذ الموافقة المبدئية عليها. ٦- أن لا يقبل عقد الأعضاء المؤسسين عن خمسة . ٧- تعهد من المؤسسين بالتنفيذ بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدر من الرئاسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١