اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم للترأسة طلب التخريص مقرونا بما المطبقات التالية:
١- تقديم دراسة فنية متكاملة عن حي النشاط من حيث المساحة والأشغال وتقدير التكلفة المالية و الخطط المستقبلية له.
٢- أن يكون النادي خارج النطاق العمراني.
٣- مناسبة الأرض لمزولة نشاط رياضة السيارات.
٤- أن لا تقل أنشطة النادي عن نشاطين رياضيين ونشاطين رياضيين في الدرجات التاريخية.
٥- إعداد المخططات الإنشائية والفنية وأمور متطلبات السلامة وعرضها على جهة
الاختصاص لأخذ الموافقة المبدئية عليها.
٦- أن لا يقبل عقد الأعضاء المؤسسين عن خمسة .
٧- تعهد من المؤسسين بالتنفيذ بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدر من الرئاسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد