اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة التخريص بتشغيل النادي خمس سنوات، وتجدد لمدة خمسة سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد